أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم القطرة للصائم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم القطرة للصائم
معلومات عن الفتوى: حكم القطرة للصائم
رقم الفتوى :
7201
عنوان الفتوى :
حكم القطرة للصائم
القسم التابعة له
:
ما لا يفسد الصوم
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
ما الحكم بالنسبة للقطرات التي تستخدم في العين أو في الأذن ويشعر مستعملها أنها تصل إلى حلقه؟
نص الجواب
الحمد لله
نص الفقهاء رحمهم الله على أنه إذا دخل إلى جوفه شيء عن طريق الأنف أو عن أي طريق وصل إلى جوفه غير إحليله أو إلى حلقه أنه يفطر بذلك والقطرة في العين والسعوط في الأنف والبخاخ الذي يؤخذ في الحلق أو في الأنف هذه أيضًا تصل إلى الحلق وتذهب إلى المعدة فيحصل بها الإفطار على ما ذكره الفقهاء، وعلى المسلم الاحتياط لدينه وترك ما فيه ريبة لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يُريبُك" [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (1/200)، ورواه الترمذي في "سننه" (7/205) كلاهما من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، ورواه النسائي في "سننه" (8/ 230، 231) بنحوه من حديث عبد الله رضي الله عنه.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: